Duration 38:00

المحاضرة الثالثة عشر : اجراءات ومواعيد دعوى الالغاء الولايات المتحدة الأمريكية

1 870 watched
0
52
Published 2021/07/29

اجراءات ومواعيد دعوى الالغاء المحاضرة الثالثة عشر أولا : إجراءات رفع دعوى الإلغاء 1 ــ توجيه الدعوى إلى جهة إدارية ذي صفة . يجب أن توجه الدعوى إلى الجهة الادارية مصدرة القرار وإلا فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا لرفعها من غير ذي صفة كما يجب أن تكون هذه الجهة الادارية متمتعة بالشخصية الاعتبارية . 2 ــ تقديم صحيفة دعوى الالغاء عن طريق محام . يشترط القانون أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من قبل محام وذلك لأن الطعن في القرارات الادارية يتطلب في الغالب دراية وخبرة قانونية قد لا تتوفر لدى الطاعنين . 3 ــ إرفاق صورة من القرار المطعون فيه بصحيفة الدعوى . أوجب المشرع أن يضمن الطاعن في صحيفة دعواه البيانات المتعلقة به وبمن يوجه إليه الدعوى وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الدعوى والمستندات المؤيدة لها بالإضافة لصورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له . ثانيا : ميعاد رفع دعوى الإلغاء نظرا لما لدعوى الالغاء من خطورة على القرارات الادارية وعلى استقرار الأوضاع القانونية فقد اعتبر القضاء الاداري ميعاد رفعها من النظام العام حيث يحكم القضاء الاداري من تلقاء نفسه بعدم قبول الدعوى إذا ما تبين له رفعها بعد الميعاد كما يجوز إثارة مسالة الميعاد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . وميعاد رفع دعوى الالغاء هو 60 يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه أو علم صاحب الشأن به علما يقينيا . أسباب سريان ميعاد دعوى الإلغاء أولا : النشر . لا يسري ميعاد دعوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الادارية اللائحية إلا من تاريخ نشرها بالطريقة التي يحددها القانون . ثانيا : الإعلان . لا يسري ميعاد الطعن في القرارات الادارية الفردية إلا من تاريخ إبلاغ الإدارة القرار الإداري لذوي الشأن عن طريق أحد وسائل الاعلان المنصوص عليها . ثالثا : العلم اليقيني . استقر القضاء الاداري على أن علم صاحب الشأن بالقرار الاداري علما يقينيا يعد سببا كافيا لبدء سريان الميعاد حتى وإن لم يحصل نشر هذا القرار . شروط الأخذ بالعلم اليقيني 1 ــ يجب أن يكون علما يقينيا مؤكدا نافيا للجهالة فلا يعتد بالعلم الظني أو الافتراضي . 2 ــ يجب أن يكون العلم اليقيني بالقرار ثابت التاريخ . 3 ــ يجب أن يكون العلم اليقيني شاملا لجميع محتويات القرار ومؤداه لكي يتسنى لصاحب الشأن الالمام بكل جوانب القرار . الخلاصة : إذا تم نشر القرار الإداري أو إعلانه أو علم به صاحب الشأن علما يقينيا فإن ميعاد الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء يبدأ من اليوم التالي الذي تم فيه النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني ويستمر نهاية اليوم الأخير من هذه المدة .

Category

Show more

Comments - 3